الفاضل الهندي
313
كشف اللثام ( ط . ج )
العاقلة خلافاً للمفيد ( 1 ) كما سيأتي . نعم ، إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل . ( الثاني ) ممّا فيه التخفيف ( الزمان . فدية الشبيه ) بالعمد ( تستأدى في سنتين ) كما في المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والغنية ( 6 ) ونفي فيها الخلاف في ذلك ، كظاهر المبسوط . ونسب في النهاية ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) إلى بعض الأصحاب وفي الشرائع إلى المفيد ( 9 ) لعدم الوقوف على النصّ . واحتجّ له في المختلف بالاعتبار ، لأنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة ( 10 ) . وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان موسراً وإلاّ في سنتين ( 11 ) . ( ودية الخطأ ) تستأدى ( في ثلاث سنين ) في كلّ سنة ثلثها اتّفاقاً منّا بل من الأُمّة كما في الخلاف ( 12 ) وبه صحيح أبي ولاّد وحسنه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 13 ) وفي الغنية ( 14 ) والخلاف ( 15 ) بلا خلاف : إلاّ من ربيعة ، فإنّه قال : في خمس ( 16 ) . وفي الخلاف : من الناس من قال : إنّها حالّة ( 17 ) والإمهال ثلاث سنين وكذا سنة وسنتين ثابت في الديات ( سواء كانت الدية تامّة أو ناقصة ) كدية المرأة والعبد والذمّي والجنين ( أو دية طرف ) لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف . ( ولو اختلف ) الوليّ ومن عليه الدية ( في الحوامل ) إذا وجبت من الإبل
--> ( 1 ) المقنعة : ص 735 . ( 2 ) المقنعة : ص 736 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 115 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 322 . ( 5 ) المراسم : ص 239 . ( 6 و 14 ) الغنية : ص 412 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 370 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 458 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 282 . ( 11 ) الوسيلة : ص 441 . ( 12 و 15 ) الخلاف : ج 5 ص 276 المسألة 97 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 16 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 495 . ( 17 ) الخلاف : ج 5 ص 277 المسألة 97 .